السيد الخوئي

148

كتاب الطهارة

--> ( * 1 ) ففي الميزان للشعراني ج 1 ص 24 عند الأئمة الثلاثة أن الشمس والنار لا يؤثران في النجاسة تطهيرا ، وقال أبو حنيفة إذا تنجست الأرض فجفت بالشمس طهر موضعها وجاز الصلاة عليها . وفي نيل الأوطار للشوكاني ج 1 ص 37 أن عدم كفاية الشمس في التطهير مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف هما مطهران لأنهما يحيلان الشئ . وفي كتاب الأم ج 1 ص 45 إذا صب على الأرض شيئا من الذائب كالبول والخمر والصديد وشبهه ، ثم ذهب أثره ولونه وريحه فكان في شمس أو غير شمس فسواء ولا يطهره إلا أن يصب عليه الماء وذهب إلى ذلك الشيخ عبد القادر الشيباني الحنبلي في نيل المآرب ج 1 ص 20 وابن مفلح الحنبلي في الفروع ج 1 ص 153 وغيرهم